الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل كل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم على غيره

السؤال

هل طلق الرسول صلى الله عليه وسلم أيا من زوجاته؟ وهل راجع من طلقها؟وهل أي ممن طلق - إذا كان طلق- لم يراجعها؟ وهل تزوجت بعده أم لا؟ (لنص الآية بحرمة الزواج من نساء النبى صلى الله عليه وسلم) (سورة الأحزاب). وهل حدث ذلك قبل نزول الآية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه قبل الدخول بهن، ومن هؤلاء ابنة الجون. ولم يذكر أهل العلم أنه تزوج من طلقها قبل الدخول مرة ثانية.

ومنهن من طلقها بعد الدخول بها كحفصة رضي الله عنها، وقد راجعها عليه الصلاة والسلام. وقد بينا هذا بالفتوى رقم: 35590.

وزوجاته من جهة حكم زواج غيره بهن من بعده على أقسام:

القسم الأول: من توفي عنها.

القسم الثاني: من طلقها قبل أن يدخل بها.

القسم الثالث: من دخل بها ثم طلقها في حياته.

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره حكم كل قسم من هذه الأقسام الثلاث فقال: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين كما تقدم، واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته: هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله من بعده أم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعاً. والله أعلم. اهـ.

ثم ذكر ابن كثير رواية عن ابن جرير بإسناده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث ـ يعني ابن قيس ـ فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بعد ذلك، فشق ذلك على أبي بكر مشقة شديدة، فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه، إنها لم يخيرها رسول الله ولم يحجبها، وقد برأها الله منه بالردة التي ارتدت مع قومها قال : فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه وسكن. اهـ.

فكانت هذه المرأة ممن تزوجت من بعده وهي ممن لم يدخل بها أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني