الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تحسب طلقة إذا كفر عن يمين طلاقه بعد وقوعه؟

السؤال

إذا حلف الرجل على زوجته بيمين الطلاق مشروطة وتحقق الشرط، فدفع كفارة يمين، فهل تحسب على الزوجة طلقة أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

فإذا كان الزوج من أهل النظر في الأدلة وترجح عنده قول من يرى على الحالف الكفارة ولا يوقع الطلاق، أو كان عامياً فسأل أهل العلم الموثوقين فأفتوه بذلك، فلا حرج عليه، والأولى عند التنازع في مسائل الطلاق الرجوع للمحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني