الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قيام المحاسب بإيداع أموال الشركة لدى البنوك

السؤال

أنا محاسب في شركة مقاولات، وأموال الشركة تودع لدى البنك، وأنا من يفعل ذلك. فما حكم عملي في هذه الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك الذي تودع فيه أموال الشركة بنكا ربويا ولم تكن الشركة بحاجة إلى الإيداع فيه، لتوفر البنوك الإسلامية حيث هي، وكان ذلك العمل جزءا من عملك، فهو محرم، لما فيه من الإعانة على فعل الحرام، فإن الإيداع في البنوك الربوية محرم، لا سيما إن كان الإيداع في حساب يدر فوائد ربوية والإيداع في الحساب الجاري فيه إذن للبنوك الربوية أن تقرض هذه الوديعة بفائدة، وهو محرم ـ أيضا.

وقد ذكر أهل العلم أن الحرام لا تجوز مباشرته ولا الإعانة عليه، والربا من أكبر الكبائر وأشدها إثما، للعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا . وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وأما لو كانت الشركة بحاجة إلى إيداع أموالها بالبنك الربوي، لعدم وجود البنوك الإسلامية في مكانها، وكان الحساب الذي تودع فيه أموال الشركة حسابا جاريا: فلا حرج عليك في ذلك العمل، لكون الشركة معذورة فيه للحاجة إلى إيداع المال في البنك لحفظه وإجراء المعاملات من خلاله وعدم توفر البدائل الشرعية عنه، وانظر الفتوى رقم: 25061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني