الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعادة التمويل أو جدولة الديون حيلة على الربا

السؤال

أسال عن حكم بطاقة الفيزا الخاصة ببنك الرياض، وهي باختصار يكون بها رصيد يحدده البنك بناء على الراتب، وبها نقد والباقي مشتروات، وعليها رسوم إدارية من البنك. وفي حالة عدم السداد يقوم البنك بشراء سلعة يتربح بها بهامش ربح يحدده البنك ليضيفها عليك نظير التأخر في السداد واسم البطاقة حصاد يقولون إنها مجازة من هيئة البنك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولا إلى نه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل، ولو كانت المعاملة ذاتها جائزة فيما إذا وجدت بنوك إسلامية وبدائل شرعية تغني االمرء عن التعاون مع التعامل مع البنوك الربوية.

وأما حكم أخذ البنك رسوما إدارية على البطاقة الائتمانية فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 6275.

وذكرنا فيها أن تلك الرسوم إن كان حقيقة لا حيلة على الفوائد الربوية فلا حرج فيها .

وأما دخول البنك مع حامل البطاقة في مرابحة عند تأخره في السداد كي يستوفي البنك دينه فهو ما يسمى بإعادة التمويل أو جدولة الدين، وهو محرم لكونه حيلة على الربا وهو من صور فسخ الدين في الدين كما قرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء في قراره: يعد من فسخ الدين في الدين الممنوع شرعاً كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه ويدخل في ذلك: فسخ الدين في الدين عن طريقة معاملة بين الدائن والمدين تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، ومن أمثلتها: شراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال من أجل سداد الدين الأول كله أو بعضه. فلا يجوز ذلك ما دامت المديونية الجديدة من أجل وفاء المديونية الأولى بشرط أو عرف أو مواطأة أو إجراء منظم، وسواء في ذلك أكان المدين موسراً أو معسراً، وسواء أكان الدين الأول حالاً أم مؤجلاً يراد تعجيل سداده من المديونية الجديدة، وسواء اتفق الدائن والمدين على ذلك في عقد المديونية الأول أم كان اتفاقاً بعد ذلك، وسواء أكان ذلك بطلب من الدائن أم بطلب من المدين، ويدخل في المنع ما لو كان إجراء تلك المعاملة بين المدين وطرف آخر غير الدائن إذا كان بترتيب من الدائن نفسه أو ضمان منه للمدين من أجل وفاء مديونيته... انتهى بتصرف يسير.

وانظر الفتويين: 120431، 126256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني