|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم
الثلاثاء 29 شعبان 1431 - 10-8-2010
|
|
|
|
[ قراءة: 3682 | طباعة: 94 | إرسال لصديق: 0 ]
أمي موظفة في المستشفى وتنوي الذهاب للعمرة مع جدتي إن شاء الله، وستذهبان إن شاء الله في رحلة منظمة للموظفين تابعة للمؤسسة. هل يجب أن يكون معهما محرم ؟ وهل عمرتهم تبطل ؟ وأنا أنوي الذهاب أيضا لكن لسنا في الطائرة نفسها. هل أعتبر محرما لهما إذا لم أذهب معهما في الطائرة نفسها؟ أرجو الافادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت العمرة التي ستسافر لها أمك هي عمرة الإسلام فلا حرج عليها إن شاء الله في أن تسافر من غير محرم شريطة أن تكون الرفقة التي تسافر معها مأمونة، وهذا قول كثير من أهل العلم، وفي المسألة خلاف بيناه وملنا إلى ترجيح هذا القول في الفتوى رقم: 14798.
وأما إذا لم تكن هذه العمرة هي عمرة الإسلام بل كانت تطوعا فالأولى لها ألا تسافر وهو قول الجماهير من العلماء، وأجاز بعض العلماء لها السفر وإن لم يكن معها محرم لكونه سفر طاعة. وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة الفتوى رقم: 136128.
والراجح إن شاء الله أنها لا تسافر بغير محرم إن لم تكن هذه العمرة هي العمرة الواجبة وهو الأحوط للدين والأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 128348. ولا شك في كون سفرك على طائرة أخرى غير التي تسافر أمك عليها لا يجعلك محرما لها في سفرها ولا يبيح لها السفر بمفردها.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |