الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز لغير مضطر التعامل بالربا

السؤال

أقطن في بلاد الغرب ـ في كندا ـ وأبحث عن منزل للكراء يتيح لزوجتي أن تفتح فيه محضنة أطفال، لكي تساعدني على مصاريف الحياة هنا.وللأسف، أكثر مالكي المنازل لا يقبلون فتح محاضن الأطفال، وإلا فسيقومون برفع الكراء إلى ثمن باهظ جدالهذا السبب أفكر جديا بشراء منزل بالتقسيط عن طريق البنك ـ مع العلم أن أكثر البنوك هنا ليست بالإسلامية ـ حيث يمكن لزوجتي أن تفتح محضنة أطفال، وبإمكاني دفع ثمن البيت بالتقسيط الذي يتماشى مع دخلي الشهري فهل يجوز هذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على حرصك على الحلال، وعدم الإقدام على تلك المعاملة قبل السؤال عنها ومعرفة حكمها، ونسأله سبحانه أن ييسر لك أمرك ويرزقك من حيث لا تحتسب، فقد وعد بذلك من اتقاه فقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. { الطلاق: 2ـ 3 }.

ثم اعلم أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا والدخول في معاملات محرمة للسكن أو غيره إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد هذه الضرورة: هي وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك، أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل ـ ومعلوم أن مجرد الحاجة إلى شراء منزل سيما من أجل التوسعة على العيال وإثراء الدخل المادي ليست ضرورة ملجئة تبيح ارتكاب المحظور.

وبالتالي، فإن كانت المعاملة التي تريد إجراءها مع البنك لتمويل المسكن معاملة ربوية أوتقتضي شرطا ربويا محرما ـ كاشتراطه غرامة عند التأخر في سداد قسط من الأقساط ونحوه ـ فلا يجوز لك الدخول فيها، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 10540، ورقم: 97044.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني