الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال المكتسب من العمل في بيع الخنزير والخمر

السؤال

أعمل بشكل غير قانوني بالولايات المتحدة منذ أحد عشر عاما، وخلال تلك الفترة عملت في مطاعم من ضمن خدماتها بيع الخنزير. لكوني غير قانوني ففرص العمل ضئيلة وتنحصر في محطات الخدمة التي تبيع السجائر والقمار وساندوتشات الخنزير، بجانب البقالة والبنزين أو العمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير بجانب اللحوم الاخرى. منذ أيام علمت من صديق أن المال المكتسب به شبهة لكون نصفه على الأقل من بيع الخنزير والجزء الآخر من البقالة الحلال. أنا على استعداد فورى لترك هذا العمل رغم أني حصلت عليه بعد ستة أشهر بحث ولكن لي سؤالان:
هل أترك هذا المكان خاصة وقد تطول مدة البحث حتى أحصل على عمل حلال؟
هل المال الذي به شبهة لكونه من بيع الخنزير مع البقالة العادية وتم توفيره في السنوات الماضية هو كله حرام؟ وإن لم يكن كله حراما فهل أتصدق بجزء لعمل الخير؟ وهل يجوز التصدق بجزء مع الاستغفار والتوبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بيع ما هو ما محرم كالخنزير أو الخمر أوغيرهما، ومن فعل ذلك فهو آثم، وما اكتسبه من عمله فيما هو محرم فهو كسب خبيث محرم، يلزم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز لصاحبه أن ينتفع به إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه، فله أن يأخذ حينئذ بقدر حاجته.

قال النووي في المجموع: (وله ( أي حائز المال الحرم) أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً .. وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير.

وبناء عليه فما اكتسبته من ذلك العمل يلزمك أن تتخلص من نسبة الحرام فيه ليطيب لك باقيه .

وأما بقاؤك في عملك المذكور مع ما فيه من الإعانة على بيع الأمور المحرمة وتقديمها للناس فلا يجوز إلا إذا استطعت تجنب تلك الأمور المحرمة، واقتصر عملك في المطعم على مالا صلة له بها من الأمور المباحة وإلا فلا. لكن إن كنت مضطرا إلى البقاء فيه حتى تجد عملا غيره تعول منه نفسك ومن تلزمك نفقتهم فلا حرج عليك مع البحث عن غيره لأن الضرورة تقدر بقدرها، وحيث لاضرورة فيلزم تركه مباشرة لما فيه من الإعانة على الحرام وإقراره بالتواجد في أماكنه.

وللمزيد انظر الفتويين: 6397،47261.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني