الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

باع عقارا لتسديد دينه فهل عليه زكاته

السؤال

باع العقار لتسديد الدين. فهل عليه زكاة؟ علما بأن المبلغ كامل لصاحب الدين ولا آخذ منه شيئا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا العقار من عروض التجارة بأن كان مشترى بنية التجارة، وكان الحول قد حال عليه وهو في ملكك فقد وجبت عليك زكاته ويكون ذلك بتقويمه وإخراج ربع عشر قيمته، وفي خصم الدين الذي عليك من المال الذي وجبت عليك زكاته خلاف بين العلماء أوضحناه في الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها، وأما إذا لم يكن هذا العقار من عروض التجارة وإنما بعته لوفاء دينك، أو كان من عروض التجارة ولم يحل الحول عليه من وقت ملكك للأصل الذي اشتريته به فلا زكاة عليك والحال هذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني