الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا شخصية موسوسة، عندما أتوضأ وأصلي بعد الصلاة أمسح بالمناديل فيصادف نزول كدرة أو صفرة وهي نادرة الوقوع. هل على إعادة الوضوء والصلاة أم لا ألتفت اليها لأن وضوئي جديد وقد استنجيت قبلها وتوضأت وحدث ذلك بعدها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا نحذر الأخت السائلة من الانجرار وراء وسوسة الشيطان في الطهارة والصلاة، فإن الاسترسال معها يؤدي إلى تفاقمها وتحكمها، فعليك أن تعرضي عنها ولا تلتفتي إلى ما يخيل إليك سواء كان في باب الطهارة أو الصلاة، واعلمي أن هذه الوساوس من الشيطان، وليس ذلك حرصا منه على صحة عبادة المسلم، ولكن يريد أن يشككه في كل شيء حتى يصل به إلى الشك في الاعتقاد. ولا دواء لهذه الوساوس إلا بالالتجاء إلى الله تعالى والإعراض عنها ومخالفتها. ولبيان أسباب التغلب على الوساوس راجعي الفتوى رقم: 51601.

ثم اعلمي أن ما تفعلينه من المسح بالمنديل بعد الصلاة هو من الوسوسة والتنطع في الدين. ولا يستبعد أن ما تجدينه أحيانا مما وصفته بالصفرة والكدرة هو من مظاهر الوسوسة وليس شيئا حقيقيا.

فتجنبي هذا البحث بعد الصلوات ما لم يكن له مسوغ، وإذا وجدت شيئا متيقنا ولم يكن وسوسة فالأصل أن الحدث يضاف إلى أقرب أوقاته لا إلى ما قبل ذلك.

وبالتالي فإن شككت هل نزل هذا بعد الصلاة أم خلالها فإنه يضاف إلى الزمن الثاني، وتكون الصلاة صحيحة.

وأما فيما بعد ذلك فإن الصفرة والكدرة تعتبر حيضا على الراجح عندنا إذا كانت في زمن العادة أو جاءت متصلة بها. وبعد الطهر لا تعتبر شيئا؛ لخبر عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: انتظرن، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: فصل : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها بعد العادة متصلة بها فهو كما لو رأت غيرها على ما بينا، وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم تلتفت إليها لخبر أم عطية وعائشة. انتهى.

وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 117502.

وانظري لبيان ما تعرف به المرأة طهرها من الحيض الفتوى رقم: 111957.

فإذا كانت الصفرة حيضا فالواجب فيها ترك جميع منهيات الحيض، ثم الاغتسال بعد نهايتها. وإذا لم تكن حيضا فإنها تنقض الوضوء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني