الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ أجور عن خدمات القروض

السؤال

في سؤال 2267788 حدثت مسألة خلافية بينكم وبين دار الإفتاء الفلسطينية، فأنتم قلتم حرام وهم قالوا حلال. وقد بعثت لكم بهذا الاختلاف في سؤال آخر، ولكن إلى الآن لم تصلوا إليه لتجيبوه، فحكمت طرفاً ثالثاً وهو موقع دار الإفتاء المصري الذي سمعت عنه أنه يجيب على السؤال في اليوم التالي، وزال استغرابي بما رأيته من عدم فهم للسؤال والإجابة باختصار شديد وعدم التفصيل كما تفعلون أنتم بارك الله فيكم، فما كان جوابهم عن مسألة الاختلاف هذه وأظنهم لم يقرؤوا السؤال بالكامل واكتفوا بكلمة اختلاف ليجاوبوني بحرمة السؤال والالتزام بما قاله مفتي الديار الفلسطينية، علما أني أعلم أن المسلم لا تبرأ ذمته أمام الله إلا إذا تيقن أن هذا الأمر حلال، وسأل من يثق بعلمه. أما أنا فلا أثق بعلم مفتي الديار الفلسطينية وعلي السؤال حتى أتيقن من حلالها أو حرامها، فمن موقفه أصح أنا أم ما أفتوني به مشايخ دار الإفتاء المصرية من حرمة السؤال أكثر من مرة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولاً إلى أن سؤالك الأول قد تمت الإجابة عنه وهو الآن تحت الفتوى رقم: 136742.. ونضيف هنا أن المصاريف الإدارية وما في مسماها جاء عنها في قرار (مجمع الفقه الإسلامي) ما يلي:

بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الإسلامي للتنمية إلى (المجمع)، قرر ما يلي بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.

وهذا التفصيل هو الصواب وهو ما نفتي به، ولذلك يجد السائل الكريم في جواب السؤال الذي أشار إليه ما نصه: بخلاف ما إذا كانت تؤخذ على سبيل الأجرة المعلومة التي تتناسب مع العمل والمجهود المبذول فيها ولا علاقة لها بقيمة القرض ولا مدة سداده، فإنها في هذه الحالة لا تعتبر ربا، إذ من حق المقرضة أن تأخذ من المقترض المصاريف الفعلية للقرض. انتهى. ويمكن للسائل أن يستزيد فائدة عن هذه المسألة من الفتاوى ذات الأرقام التالية: 121721، 93421، 112321، 118964، 63989، 30494.

وأما بالنسبة لسؤالنا الحالي فاعلم أخانا الكريم أن المسلم يجب عليه أن يتحرى الحلال ويجتنب الحرام في ماله ومعاشه وأمره كله، ولا يمكنه ذلك إلا بسؤال أهل العلم عن ما أشكل عليه ليطمئن قلبه، امتثالاً لأمر الله القائل: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني. والعي هو الجهل. وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئاً من أمر دينه أن يسأل عنه. انتهى.

ولا تبرأ ذمة المسلم إلا إذا سأل من يثق بعلمه ودينه، فإن وجد أكثر من عالم قلد من يظنه الأعلم والأورع، ولا يجوز له أن ينتقي من أقوال العلماء ما يوافق هواه، بل الواجب اتباع ما يغلب على ظنه أنه الصواب الموافق لحكم الله، وذلك باتباع الأكثر علماً الأشد ورعاً، وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي ضبطها، وقد سبق لنا تفصيلها في عدة فتاوى، فراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 133956، 130456، 5583، 23703، 128879.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني