الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأدلة الناهية على لبس ما يصف جسم المرأة

السؤال

هل هناك دليل من السنة على أن لبس الملابس الضيقة للمرأة حرام؟ فلقد بحثت ولكني لم أجد إلا أحاديث ضعيفة... أفيدوني أفادكم الله وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشترط في ملابس المرأة أن تسترها، وتمنع الفتنة بها، وألا تصف وألا تشف، يعني ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم، وتبرز المفاتن، وألا تكون شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة.
ومن النصوص التي تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة ما أورده المجد ابن تيمية في كتابه (المنتقى من الأخبار) وبوب عليه باب (نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أو تشبه بالرجال) عن أسامة رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما لك لا تلبس القبطية؟" فقلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي، فقال: "مرها أن تجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها". رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار وابن سعد الروياني والبارودي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية الكلبي وفي إسناده ابن لهيعة، وقد تابعه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
والقبطية: لباس من صنع مصر يلتصق بالجسم.
والغلالة: بكسر الغين شعار يلبس تحت الثوب.
قال الشوكاني: والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بما لا يصفه.
وقال في كشاف القناع: ويكره للنساء لبس ما يصف اللين، والخشونة، والحجم، لما روي عن أسامة، وذكر الحديث المتقدم.
ومن الأدلة كذلك ما رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات....الحديث".
قال الشوكاني: والحديث ساقه المصنف للاستدلال على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها.
وفي سنن البيهقي أن عمر رضي الله عنه لما أعطى الناس الثياب القباطي نهى عن لبس النساء لها، لأنها إن لم تشف، فإنها تصف، وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ردت ثوباً أهدي إليها من ثياب (مرو) وقيل لها: إنه لا يشف فقالت: لكنه يصف.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني