الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزيادة في رد القرض إن كان عن وعد واتفاق

السؤال

بعد الجواب على السؤال رقم: 2268240، غضب أخي من زوجي وطلب من ابني أن يعطيه المبلغ كمساعدة ليذهب إلى الحج، فوافق ابني على إعطائه المبلغ بنية المساعدة خشية القطيعة وعرفانا له بالجميل فيما مضى.
فهل يجوز لابني إعطاء المال بالنية السابق ذكرها؟ وهل يجوز من ناحية أخرى لأخي أخذه؟.
والسؤال رقم: 2268240، مر زوجي بضائقة مالية فطلب من أخي أن يقرضه 10 آلاف دينار، وبما أنه في حاجة ماسة للمبلغ وعده بزيادة ألف دينار تشجيعا له على إقراضه المبلغ، وهذا الوعد تطوعا من زوجي لم يلزمه به أخي، وعندما انتهى من تسديد 10 آلاف دينار تردد زوجي في دفع الألف دينار خشية أن يكون ذلك من الربا.
أرجوكم فضيلة الشيخ أفيدونا بالحكم الشرعي أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم المسألة هو ما بيناه في الفتوييين رقم: 101149، ورقم: 19665، وذكرنا فيهما أنه لاحرج على المدين أن يزيد غريمه على دينه من باب حسن الوفاء إن لم يكن ذلك عن عدة وموطأة واتفاق، وإلا كان ربا.

وفي المسألة المذكورة لا تجوز الزيادة، لأنها عن وعد من زوجك، والتحايل عليها لا يغير من حقيقة الحكم شيئا فلا يجوز لزوجك بذلها ولايجوز لأخيك أخذها، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. { البقرة: 278 ـ 279 }.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

فالحذر من الربا والحيل، فقد ورد اللعن لليهود، لأنهم لما نهوا عن الشحوم جملوها ـ جمدوها ـ وباعوها وأكلوا ثمنها، جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

ولما نهوا عن الاصطياد يوم السبت احتالوا على ذلك فوضعوا شباكهم يوم الجمعة وسحبوها يوم الأحد، قال تعالى: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ البَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. { الأعراف: 163 }.

فهذه الحيل لاتبيح المعصية، بل تزيدها سوءا وإثماً، لأن الله تعالى ذم المخادعين له بقوله تعالى: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. { البقرة: 9 }.

والحيلة مخادعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وحسنه شيخ الإسلام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني