الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية توزيع الدية حسب الشريعة

السؤال

كيف توزع الدية طبقا للشريعة الإسلامية ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن دية الميت توزع على ورثته حسب ما جاء في كتاب الله تعالى، ما عدا القاتل فإنه لا يرث من دية مورثه الذي قتله.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر عاطفا على من لا يرث: ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطىء من الدية.

وفي حالة عدم وجود ورثة للميت، أو كونهم كفارا حربيين، تؤدى الدية لبيت مال المسلمين. فعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني.

وإذا كان بيت المال غير منتظم فينبغي للقاتل التصدق بالدية على الفقراء والمساكين، أو إنفاقها في المصالح العامة بنية الصدقة على القتيل، وهذا عند فقد الورثة كما تقدم.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني