الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ادخار المال في البنك والانتفاع بأرباحه

السؤال

الإخوة الكرام في هذا القسم الرائع من هذا الموقع المتميز، أنا موظف في الشركة اليمنية للغاز المسال (شركة مختلطة المساهم الرئيسي فيها توتال الفرنسية وهي التي تديره)، سؤالي هو أن الشركة عملت نظام ادخار للموظفين بحيث يدفع الموظف 3% من راتبه الشهري، والشركة تدفع مثل ذلك ثم يستثمر هذا المال في البنك البريطاني (ايتش أس بي سي)، وللموظف أن يختار الصندوق الاستثماري الذي يدار حسب الشريعة الإسلامية في هذا البنك اسم الصندوق (أمانة)، فهل المشاركة في برنامج الادخار هذا مع استثمار المال في البنك المذكور في الصندوق المذكور جائز؟
ملاحظة: لا يمكن للموظف أن يختار بنكا آخر، وللعلم أن الموظف الذي لا يدخل في هذا النظام لا يحصل على الـ 3% التي تدفعها الشركة (هل يدخل هذا في حكم الإكراه)، وإذا كان الجواب أن الأرباح الناتجة عن هذا الصندوق أو النافذة ربوية (الكثير لا يثق بمصداقية كونها نافذة إسلامية خالصة)، فهل يجوز لي أن أشترك في هذا النظام بنية أن أحصل على الـ 3% التي تدفعها الشركة إلى جانب الـ 3% التي تستقطع من راتبي ثم أتخلص من الأرباح الناتجة عند استلامها وآخذ رأس المال فقط، فأفيدونا كتب الله لكم الأجر؟ نأمل منكم سرعة الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان البنك المذكور يستثمر الأموال المدخرة لديه في مشاريع مباحة، ويلتزم الضوابط الشرعية في ذلك فلا حرج في ادخار المال لديه والانتفاع بما يكون من أرباح نتيجة ذلك الاستثمار.

وأما إن كان رفعه لشعار الأسلمة من خلال تلك النافذة إنما هو مجرد غطاء وشعار لا حقيقة، فلا يغير ذلك من حكم الواقع شيئاً، ولا يجوز الادخار فيه اختياراً، ومن أكره من جهة عمله على ذلك فليس له سوى أصل ماله المدخر من راتبه أو ما وهبته الشركة إياه وادخرته له.

وأما الفوائد الربوية فيلزمه أن يتخلص منها في أبواب البر والمصالح العامة للمسلمين ويدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يدعها للبنك لئلا يكون تركها له عوناً له على باطله وتقوية له على معاملته المحرمة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 24120.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني