الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إساءة الظن بالزوجة واتهامها بالفاحشة بغير بينة

السؤال

أنا أشك في زوجتي أنها زنت -والعياذ بالله- وهي الآن حامل وأشك في أن هذا الحمل من هذا الزنا، فقلت في نفسي أدعها تضع مولودها ثم أفحص المولود هل هو ابني أم لا؟ ثم أبني قرارتي على هذا الأساس. ولكن إذا كان المولود ابني وما زلت أشك فيها علما أنها كانت تزني قبل أن أتزوجها وأنها متبرجة وكلمتها في الحجاب تقول عندما يهديني الله. وأنا في حيرة من أمري أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم جميع المسلمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاتهام الزوجة -أو غيرها- بالفاحشة من غير بينة لا يجوز وهو من الكبائر، كما أن إساءة الظن بالزوجة من غير ظهور ريبة لا يجوز، وانظر الفتويين: 19833، 135208.

واعلم أن كل من تلده الزوجة يلحق بزوجها ولا يجوز له أن ينفي نسبه، إلا أن يتيقن أنه من زنى -والعياذ بالله- فينفيه باللعان، والطريق الوحيد المشروع لنفي الولد هو اللعان لا غير.

قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. العمدة.

ولمعرفة اللعان وكيفيته راجع في ذلك الفتوى رقم: 1147.

فإذا لم تكن متيقناً من كون هذا الحمل ليس منك فلا يجوز لك نفيه، والواجب عليك التوبة إلى الله، وإحسان الظن بالزوجة، واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحق القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويعلمها أمور دينها وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده، فالواجب عليك إلزام زوجتك بالحجاب، ولا يجوز لك السماح لها بالخروج متبرجة، وإذا أصرت على التبرج فينبغي أن تطلقها.

قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها... المغني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني