الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصناف التي تخرج في صدقة الفطر

السؤال

أنا لست من أرسل الفتوى رقم 139845 لكن لي ثلاثة أسئلة من فضلك: ما معنى أقط التي وردت فى الفتوى، أوردتم فقط أربعة أصناف صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فهل فرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الأربعة فقط أم يمكن إخراجها أرزا؟
هل يمكن إخراجها بقوليات كالفاصوليا والفول... الصاع 3 كيلو هل لو كان برا أي قمحا هل يخرج قمح حبيبات 3 كيلو أو الثلاث كيلو المقصود بها بعد الطحن أي القمح 3 كيلو حبيبات أو مطحون؛ لأنك كما تعلم فرق كبير فى الميزان بين المطحون وغير المطحون. ونفس السؤال لو بسلة خضراء 3 كيلو بعد فكها من قرونها أي الوزن الصافي 3 كيلو أم كما هي بقرونها، السبب فى هذه الأسئلة هو أن مواقع الفتوى تنشر جداول بها أصناف كثيرة مما يمكن إخراجه، لكن وجدت الفتوى اقتصرت على أربعة أصناف فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأقط هو اللبن الجامد كما ذكر السندي في حاشيته على البخاري، وفي شرح ابن بطال على البخاري زيادة إيضاح، فقد قال رحمه الله: الأقط: هو شيء يصنع من اللبن، وذلك أن يؤخذ ماء اللبن فيطبخ فكلما طفا عليه من بياض اللبن شيء جمع في إناء فذلك الأقط، وهو من أطعمة العرب. انتهى.

وأما الأصناف التي تجزئ في صدقة الفطر فالراجح عندنا أنها تخرج مما يقتاته الناس غالباً، ولا يقتصر إخراجها على الأصناف المذكورة، وراجع الفتوى رقم: 12469، فلو كانت الأقوات المذكورة من غالب قوت الناس جاز إخراجها في الفطرة على الراجح... ولم يكن مقصودنا في الفتوى المذكورة بيان الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر ولذا اقتصرنا على ذكر لفظ الحديث، وإخراج الدقيق في زكاة الفطر محل خلاف بين العلماء.. ومن ثم فالأحوط إخراج الحب وعدم إخراج الدقيق خروجاً من هذا الخلاف، ولتفصيل القول في هذه المسألة انظر الفتوى رقم: 76420.

وأما البصل فلا يجزئ في صدقة الفطر لأنه ليس قوتاً، وإذا قلنا بإجزاء الدقيق كما هو قول الحنابلة وهو قوي متجه، فإن المعتبر حينئذ الوزن لا الكيل، فيخرج من الدقيق بوزن الصاع لأن الحب إذا طحن تفرقت أجزاؤه فلو أخرج صاعاً بالكيل نقص عن الصاع بالحب كما هو معلوم، جاء في الروض مع حاشيته: ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه لتفرق الأجزاء بالطحن، ولو بلا نخل، لأنه بوزن حبه. وقال الشيخ: يخرج بالوزن لأن الدقيق يريع إذا طحن. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني