الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة نقض العهد مع الله

السؤال

أرجوكم أنا في حيرة من أمري.لقد عاهدت الله منذ عام تقريبا أن لا أراسل أي شاب بالماسنجر، أو حتى برسالة خاصة في المنتديات، إلا في حالة واحدة، إن كنت أريد أن أسأل عن اللغة الإنجليزية والكمبيوتر.وذلك لأني كنت أكلم شابا بالماسنجر فظننت أنه يحفظ ما أكتبه كي يعهدني مع أنه محترم جدا وطلب مني الزواج لكن العادات تمنع. وحلفت وقتها أن لا أكلمه بالهاتف.لكني حنثت وكلمته بالهاتف مرارا وتكرارا وكلمت غيره، ونقضت العهد أيضا، فراسلته وراسلت غيره من الشباب.لقد تركت كل من عرفتهم بعد أن خسرت نفسي وجعلتها رخيصة وأنا كنت كالدرة المصونة. أسأل الله أن يثبتني ويتوب عليّ.منذ عدة أيام راسلت رجلا كنت أظنه معالجا بالرقية من خلال ما يكتبه في أحد المنتديات، راسلته بشكل خاص لأنه طلب مني ذلك، ومن خلال المراسلة تبين أنه مشعوذ؛ لأنه طلب اسم أمي وأمها وتاريخ ميلادها.وراسلت شابا يدرس الطب كتب معلومة وأردت منه أن يوضحها لي .فهل أنا أذنبت وصرت منافقة ؟؟ أرجوكم ساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أن الكلام والمراسلة بين الشباب والفتيات الأجنبيات بغير حاجة باب فتنة وذريعة فساد وشر.

فإذا كنت قد راسلت بعض الرجال لغير حاجة معتبرة فقد أخطأت، وعليك أن تتوبي إلى الله، وعليك أن تكفري كفارة يمين لحنثك في الحلف على ترك مكالمة الشاب بالهاتف.

وأما ما كان منك من نقض العهد مع الله، فالأحوط أن تكفري عنه كفارة يمين، قال ابن تيمية: وَأَمَّا مَا وَجَبَ بِالشَّرْعِ إذَا نذره الْعَبْدُ أَوْ عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ أَوْ بَايَعَ عَلَيْهِ الرَّسُولَ أَوْ الْإِمَامَ أَوْ تَحَالَفَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ وَالْمَوَاثِيقَ تَقْتَضِي لَهُ وُجُوبًا ثَانِيًا غَيْرَ الْوُجُوبِ الثَّابِتِ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ وَاجِبًا مِنْ وَجْهَيْنِ، وَكَانَ تَرْكُهُ مُوجِبًا لِتَرْكِ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ وَالْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ، هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ . الفتاوى الكبرى، وانظري الفتوى رقم: 49954.

وليس في وقوعك في هذا الذنب ما يقتضي دخولك في النفاق -والعياذ بالله- وإنما تجب عليك التوبة، والتوبة مقبولة -بإذن الله- إذا استكملت شروطها من الإقلاع، والندم، والعزم على عدم العود، بل هي تمحو أثر الذنب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني