الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال علي الطلاق ما عاد آكل معكم فما الحكم

السؤال

سؤالي هو: أن أحد أصدقائي يقول لي أنت تأكل كثيرا بعد العشاء، وبدون ما يقول ما شاء الله. بعد ذلك أنا غضبت من هذا الكلام وقلت اذكر الله يا شيخ، ورفض ذلك مع بعض الضحك، وتعصبت وغضبت منه من كثرة ما يقول هذا الكلام ويضحك. وبعدها قلت أنا من الغضب: علي الطلاق ما عاد آكل معكم وهذا الشخص موجود وبعد يوم أنا ندمت على هذه الكلمة، ملاحظة أنا قصدي حلف من أهلي أعوذ بالله من الشيطان، ما قصدي طلاق أهلي، ما حكم هذا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولاً إلى أن صديقك قد أخطأ برفضه ما يدفع الإصابة بالعين من الدعاء بالبركة أو قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: فإما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى ألا بركت عليه. وفي رواية ابن ماجة فليدع بالبركة ومثله عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس رفعه من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. انتهى... وما تحصل به الوقاية من العين قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 3273.

وبخصوص ما تلفظت به فهو طلاق معلق على الأكل مع الشخص المذكور، فإن لم يحصل منك ذلك فلا شيء عليك، وإن أقدمت على الأكل بحضوره على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق واحدة على القول الأظهر ولا ينفعك عدم قصد الطلاق لأن قولك (علي الطلاق) صيغة صريحة في الطلاق لا تحتاج لنية..

قال ابن قدامة في المغني: وإن قال: علي الطلاق. فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين، وقد اشتهر استعمال هذا في إيقاع الطلاق، ويخرج فيه في حالة الإطلاق الروايتان، هل هو ثلاث أو واحدة؟ والأشبه في هذا جميعه أن يكون واحدة، لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاً ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق، ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثاً ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة، فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة، فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى للفظهم فيصير كأنهم نووا الواحدة. انتهى.

ووقوع الطلاق هنا مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الذي نفتي به، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تلزمك عند الحنث كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقاً، وراجع فيه الفتوى رقم: 129332.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني