الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حق الزوجة أن يعفها زوجها على قدر طاقته وحاجتها

السؤال

تزوجت منذ عشر سنوات تقريبا. واكتشفت أن زوجي ليس لديه أي فكرة عن الجماع، وبالتالي عن حقوقي في المتعة، ومع ذلك قمت بإحضار بعض الكتب والتي توضح كيفية الجماع إلا أن الموضوع لم يجذبه، وهو لا يحاول توسيع معرفته، وبموازاة ذلك زوجي جاف فلا يتفوه بكلام جميل، ولا يوجد أي مودة أو ملاطفة أو حنان. فهو لا يلمسني أبدا، كما أنه لا يهتم أبدا بنظافته الشخصية، بعد 3 سنوات أخبرت والدتي فطالبتني بالصبر والتحمل والمحاولة، كما نصحتني بالإنجاب الذي قد يجعله يحبني أو يقترب مني. واكتشفت حينها أن زوجي لديه مشكلة بالإنجاب وكتمت السر. بقي زوجي على حاله هذا بالإضافة إلى ضعف شخصيته أمام والدته.
بتدخل طبي حملت بولدي الأول والثاني ولم يتغير الحال. لقد جامعني زوجي خلال 10 سنوات ما لا يتعدى 12 مرة فقط. بقيت سنتين وبضعة أشهر دون أن يقترب مني ولا أخذ حقي بالمتعة أبدا. أود أن أستفسر إذا كان لي الحق في الخلع أو طلب الطلاق؟ وماذا عن حضانة الأطفال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يعفها على قدر طاقته وحاجتها.

فإذا كان زوجك لا يقوم بحقك في الفراش فمن حقك طلب الطلاق أو الخلع منه ، كما بيناه في الفتوى رقم: 113898، والفتوى رقم: 19663.

لكن إن كنت تقدرين على الصبر عليه من غير ضرر عليك فهو أولى من الطلاق لاسيما مع وجود أولاد.

أما حضانة الأطفال الصغار في حال الطلاق فهي لك ما لم تتزوجي بأجنبيي من الأولاد، أو يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم : 9779.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم : 6256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني