الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأجرة المستفادة من تهريب الحجاج الذين ليس لهم تأشيرة

السؤال

ما حكم نقل الحجاج الغير مصرح لهم وتوصيلهم من أجل الحج وأخذ أجرة عليهم، علما بأن الحصول على تصريح مكلف، وما حكم المال الذي يوخذ منهم مقابل توصيلهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صرح أهل العلم بحرمة مخالفة الأنظمة التي وضعت لتنظيم شؤون الحج، لما في الالتزام بها من المصلحة العامة الظاهرة، ولما يترتب على مخالفتها من المفاسد، وما يوقع فيه من المشقة والحرج والضرر. وما كان كذلك وجب التقيد به، لأن تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة، كما سبق بيانه في الفتوى: 137746.
وإذا كان الأمر كذلك، فلا تجوز إعانة المخالفين في تنظيم شؤون الحج بالعمل في نقلهم. ومع ذلك فمن عمل في ذلك حلت له الأجرة وإن كان آثما باعتبار مخالفته لتلك الأنظمة، لأن هذه الأجرة في مقابل عمل مشروع في ذاته، وهو النقل، فتكون أجرته مباحة، وإن أثم صاحبها من جهة مخالفة الأنظمة، فالجهتان منفكتان، فمن جهة يلام شرعا على مخالفة الأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة، ومن جهة تحل له الأجرة؛ لأنها تابعة لعمل مشروع في ذاته. وراجع للفائدة الفتوى: 145919 . وهذا كما أن الحج نفسه يصح من المخالف مع تحمله لتبعة المخالفة، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 380633 ، 128125 . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني