الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وكل في دفع زكاة الفطر لأمه فدفعها لأخته

السؤال

جاءت إلى أمي زكاة رمضان من أحد الناس بالقرية، أعطيت هذه الزكاة إلى أختي المتوفى زوجها والمحتاجة وليس لها مصدر رزق سوى معاش يقدر 80 جنيه شهريا، مع العلم بأن والدتي كانت موظفة وعلى المعاش وتتقاضي راتبا كبيرا.
هل ما فعلته يعتبر إثما وماذا أفعل ؟ مع العلم أنني أعطيت أختي هذه الزكاة دون علم والدتي
أرجو الإجابة على السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن هذا الرجل دفع زكاة الفطر إلى أمك وهي غير مستحقة لها وأنك أخذت هذه الزكاة بغير علمها فدفعتها إلى أختك المستحقة، فإن كان كذلك فاعلم أولا أن العلماء اختلفوا في من دفع الزكاة إلى شخص ظنه فقيرا فبان غنيا، فقيل تجزئه وقيل لا تجزئه.

وقد أوضحنا خلافهم في الفتوى رقم: 26172، فعلى القول بأنها تجزئه فقد برئت ذمة هذا الرجل إن كان دفع الزكاة لأمك يظنها فقيرة، وصار هذا المال مملوكا لأمك فلم يجز لك التصرف فيه بغير إذنها.

فيجب عليك ضمان هذا المال لأمك لأنك تعديت بأخذه ودفعه إلى أختك، فإن أخبرتها فأحلتك فلا حرج عليك.

وعلى القول الثاني وهو أن الزكاة لا تجزئ هذا الرجل فإن كان لم يبين حال دفع الزكاة أنها زكاة فطر فلا يستحق الرجوع على أمك بهذا المال، وإنما يبين له أن زكاته لم تقع موقعها ويكون هذا المال مضمونا عليك أيضا لأمك فيجب عليك دفعه إليها أو استحلالها.

وأما إن كان بين حال الدفع أنه زكاة الفطر كما هو الظاهر، فالواجب أن ترد إليه هذا المال وذلك ليدفعه هو إلى مستحقه لكونها غير مستحقة، وإذا لم يحصل ذلك فيجب عليك أن ترد المال إلى أمك لترده إليه فيدفعه لمستحقه لكونها غير مستحقة.

قال النووي في المجموع: فلو فرق رب المال- أي الزكاة- فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزئ عن الفرض ، فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع وإن بين رجع في عينها ، فإن تلفت ففي بدلها ، فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر ، فإن تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والإخراج ثانيا على المالك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : وهو الجديد يجب ( والقديم ) لا يجب ، والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع أم لم يبين ومنعنا الاسترجاع. انتهى.

وعلى كلا التقديرين فقد أخطأت في تصرفك في هذا المال بما لا يجوز لك، وهذا المال مضمون عليك، وأما ما دفعته لأختك فإن شئت رجعت به عليها، إن كنت أعلمتها بالحال وأنك أخذت هذا المال خفية وإن شئت تركته صدقة منك عليها.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني