الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مندوب المبيعات مالا لمسؤول في شركة لترويج السلعة

السؤال

أنا أعمل مندوب مبيعات في إحدى الشركات، وتواجهني مشكلة دائمة، وهي أنني إذا لم أدفع للمسؤول سواء كان في معرض أو شركة أو غير ذلك فلا أستطيع أن أبيع بضاعتي، علما أن منتجاتي عبارة عن أجهزة حاسب آلي، والماركات التي أبيعها يوجد عشرات غيري يبيعونها، وإذا لم أدفع لن أنجح في عملي، فأرجو إفادتنا؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمندوب المبيعات أن يبذل مالاً لموظفي الشركات ليشتروا منه بضاعته، ولو كان مأذوناً له في ذلك من شركته، لكون ذلك المال المدفوع رشوة لا يجوز بذله ولا أخذه، فهم يتقاضون أجوراً على أعمالهم، ومنها شراء ما ينبغي شراؤه من المعدات لمؤسساتهم وشركاتهم، فبذل المال والهدايا لهم إنما هو للتأثير عليهم كي يشتروا منه أو يعطوه سعراً أعلى، وربما أخذوا ما لا حاجة لشركاتهم إليه أو ما لا تنطبق عليه الصفات التي تودها جهة عملهم ونحو ذلك بسبب تأثير الرشوة. وثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ومثل ذلك ما تدفعه الوكالات لمندوبي المبيعات في الشركات أو المحلات التي تبيع منتجات الوكالة فهو محرم أيضاً، ولا يجوز بذله أو أخذه إلا بإذن من جهة العمل، فهي لم تهد إليه لذاته، وإنما أهديت إليه لعمله وطمعاً في التأثير عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل كان عاملاً على الزكاة وقد أهديت له هدية: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه... رواه البخاري ومسلم.

قال ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يُهدى له أم لا.. قال: إن العامل إذا أُهدي له للطمع في وضعه من الحق لا يجوز له الاستئثار بما يهدى إليه.

وفي الحديث أيضاً: من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. رواه أبو داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني