الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اغتسال المرأة قبل انقطاع الدم وما اتصل به من صفرة، أو كدرة

السؤال

عادتي في الغالب 7 أو 8 أيام، وفي رجب استمرت الصفرة لمدة عشرة أيام فاغتسلت في العاشر ولم أر علامة الطهر وكنت أصلي، وكذلك في شهر شعبان اغتسلت في اليوم الثامن ولم أر الطهر وصليت وصمت ما كان علي من قضاء رمضان، وفي رمضان رأيت الجفوف في اليوم الثامن، وفي شوال رأيت القصة البيضاء في اليوم الثامن، ولا أدري في رجب وشعبان هل وجدت علامة الطهر أم لا؟ إلا أن الإفرازات تستمر في الخروج فما حكم صلاتي وصومي في رجب وشعبان؟ وماذا علي إذا كانا باطلين؟.
أرجو الجواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة تعرف انقطاع الحيض بإحدى علامتين ـ إما الجفوف، وإما القصة البيضاء ـ على ما هو مبين في الفتوى رقم: 118817.

والصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالدم، فإنها تعد حيضا ـ على ما هو مرجح عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 134502.

ولمعرفة خلاف العلماء في حكم الصفرة والكدرة انظري الفتوى رقم: 117502.

فلا يجوز للمرأة أن تغتسل من الحيض وتصلي حتى ينقطع الدم وما اتصل به من صفرة، أو كدرة ـ سواء رأت بعد ذلك رطوبات بيضاء أو لا ـ قال النووي ـ رحمه الله: علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم، وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت ـ سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. انتهى.

فإذا علمت هذا، فإنك قد أخطأت حين اغتسلت في تينك المرتين قبل تحققك من رؤية الطهر بإحدى علامتيه، وكان يجب عليك الانتظار حتى تطهري.

وأما الصلوات التي صليتها قبل الاغتسال الصحيح: فنرجو أن لا يلزمك قضاؤها، فإن بعض العلماء قد ذهبوا إلى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا أصلا، وبعضهم ذهب إلى أنها لا تعد حيضا في غير زمن العادة مطلقا وهذا وإن كان مرجوحا عندنا، لكننا بينا في الفتوى رقم: 125010، أن العمل بالقول المرجوح في مسائل الاجتهاد بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء، وإن أخذت بالأحوط وقضيت هذه الصلوات فحسن، وانظري الفتوى رقم: 125226، لمعرفة الخلاف في من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني