الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إزالة النجاسة عن الطفل باليد اليمنى

السؤال

هل يجوز مسح عورة الطفل باليد اليمنى عند استبدال الحفاظة, إذا كان الشخص لا يحسن المسح باليد اليسرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الاستنجاء وكذا تنجية الغير كالطفل ونحوه إنما يكون باليد اليسرى لأنها التي تجعل لما يستقذر، ولثبوت النهي عن الاستنجاء باليمين وفي معناه مسح القذر عن الطفل.

قال النووي رحمه الله: ثم إن في النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها. انتهى.

وقال أيضا: هذه قاعدة مستمرة في الشرع ، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب ، وترجيل الشعر وهو مشطه ، ونتف الإبط ، وحلق الرأس ، والسلام من الصلاة ، وغسل أعضاء الطهارة ، والخروج من الخلاء ، والأكل والشرب ، والمصافحة ، واستلام الحجر الأسود ، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه . وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك ، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. انتهى.

وبه يتبين أن الذي ينبغي لمن يقوم بتطهير الطفل أن يفعل ذلك بشماله، وأن يعود نفسه ذلك ليوافق السنة ويحوز كمال الأجر، فإن استعمل اليمين مع قدرته على استعمال الشمال كان ذلك مكروها، وإن عجز عن استعمال الشمال لشلل أو مرض أو نحو ذلك زالت الكراهة، ولتراجع الفتوى رقم: 140690.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني