الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للمطلقة حق في مطالبة زوجها السابق بما أنفقته على أولاده

السؤال

زوج طلق زوجته منذ: 20 سنة, وترك لها 9 أبناء وتزوج بأخرى، وأكبرهم يبلغ من العمر: 20 سنة وأصغرهم يبلغ 4 سنوات ولم ينفق عليهم طوال هذه المدة ولم يعطهم أي حق، ومطلقته تطالبه طوال هذه المدة بحق أولادها من طرف المحكمة، والمحكمة حجزت أملاكه, فهو لا يستطيع أن يبيع أملاكه ـ كالبيت والأرض ـ حتى يصدر الحكم النهائي، ولم تعط المحكمة أي حق لهؤلاء الأولاد، ففي كل مرة يستأنف والدهم الحكم ويبدؤون من جديد، والمطلقة تقول إنه يعطي رشوة لكي لا يصدر الحكم النهائي، فهي الآن تسأل: ماذا لها من الحق شرعا؟ فهو يملك منزلا, وهي ساعدته ماليا وكانت تساعده في تنظيف المكان وطبخ الطعام للعمال, فهل لها حق في هذا المنزل؟ علما بأن زوجته حاليا تسكن فيه بدون بذل أي مجهود من طرفها، والمطلقة تعبت وتحملت الكثير من المشاق لإتمام هذا المنزل، فبماذا تنصحون هذه الأخت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم ما تقوم به الزوجة من مساعدة لزوجها في بناء المنزل، وتفصيل الأمر فيما إن كان ذلك يثبت لها حقا فيه أم لا، فراجعي الفتويين رقم: 51879 ، ورقم: 65708.

وهذا الأمر من أمور المنازعات ويحتاج فيه إلى البينات، فالأولى أن تنظر فيه المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها ـ كالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب ـ فننصح الأخت برفع أمرها إلى هذه الجهات الشرعية.

ونفقة من لا مال له من الأولاد الصغار واجبة على أبيهم، كما بينا بالفتوى رقم: 19453، ولا يجوز للزوج أن يفرط في شيء من ذلك مع قدرته عليه، وإلا كان آثما، ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

وإذا أنفقت الزوجة، أو غيرها عليهم بنية الرجوع بها على الزوج جاز الرجوع عليه بها، كما سبق بيانه بالفتوى رقم 69917.

ونؤكد على ما ذكرنا سابقا من الرجوع إلى الجهات الشرعية المخولة بالنظر في مثل هذه الخصومات عند الحاجة إلى ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني