الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول ميراث العم مع الابن والبنت

السؤال

ما الحكمة من مشاركة الأعمام في الإرث إذا كانت الوارثة فتاة ـ فقط ـ ولا يدخلون إذا كان الوارث ولدا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعم لا يرث إلا بالتعصيب، بمعنى أنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض ـ سواء كانت بنتا، أو غيرها، ويأخذ جميع التركة إن لم يوجد أصحاب فروض، والبنت صاحبة فرض مقدر بكتاب الله تعالى ـ وهو النصف ـ فتأخذ ما قدره الله لها وما زاد فللعاصب، وأما الابن: فهو أقرب العصبة، فإذا انفرد أخذ جميع المال، ولا يرث العم عند وجود فرع وارث ذكر، لأن الفرع الوارث الذكر أقرب إلى الميت من العم فكان أحق بماله منه، وكذا لا يرث العم مع وجود الأب، أو جد من جهة الأب، أو أخ شقيق، أو من الأب، أو ابن أخ شقيق، أو من الأب، هؤلاء جميعاً أقرب إلى الميت من العم فكانوا أولى بماله منه، وإذا لم يوجد فرع وارث ذكر ولا أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ كان العم أقرب للميت من بقية العصبة فكان أحق بالمال منهم، فالحكمة هي القرب منعا وإعطاء، والعدل هو أن من كان إلى الميت أقرب كان بماله أولى، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

جاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أن الأقرب من العصبة الوارثين مقدم على غيره في الإرث، فلا يرث ابن ابن مع ابن صلب، أو مع ابن ابن أقرب منه، وذلك استناداً إلى حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأولى الواردة في الحديث معناه أقرب بإجماع الفقهاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني