الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق ثلاثا ألا يركب سيارة أخي زوجته

السؤال

حدث خلاف بدون قصد بين زوجي وأخي وفي لحظة انفعال قال زوجي لأخي: علي الطلاق بالثلاثة ما أركب السيارة ولا أضع قدمي فيها ـ ثم تم التصالح بين زوجي وأخي، فهل ركوب زوجي السيارة يقع به الطلاق، علما بأن هذه السيارة شراكة بيني وبين أخي؟ وكيف نصلح ما حدث وما ترتب على ذلك اليمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه عند الجمهور وبناء على ذلك، فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق الثلاث على عدم ركوب تلك السيارة فالمخرج من الطلاق هو عدم ركوبها، فإن ركوبها على الوجه الذي قصد الحلف عنه وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح المفتى به عندنا، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، إلا أن يكون زوجك قد قصد أن لا يركب السيارة مدة معينة، أو على وجه معين، فإن ذلك يخصص يمينه ولا يحصل الحنث إذا ركبها بعد تلك المدة، أو على وجه غير الذي حلف عليه.

كما يخصص اليمين بالبساط أيضاً ـ وهو السبب الحامل على اليمين ـ فإذا كان قد حلف لسبب معين، وزال السبب من غير فعل منه، فإن يمينه تنحل ولا يحصل الحنث بدخولها، وراجع الفتوى رقم: 53941.

وما ذكرناه من تخصيص النية والبساط لليمين إنما هو من أجل ذكر جميع الاحتمالات المتعلقة بالمسألة، لكن الظاهر أنه لا تخصيص لهما هنا، لأن حلف زوجك أن لا يركب السيارة ولا يضع قدمه فيها يفيد نفي الركوب على أي وجه، كما أن تصالحه مع أخيك ينفي إعمال البساط، لأن من شرط إفادة البساط أن لا يكون للحالف مدخل في زواله، قال الدسوقي: فلو تنازع مع ولده، أو زوجته، أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف عليه، فإنه يحنث بدخوله، لأن الحالف له مدخل في السبب.انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: إذا قصد الزوج التهديد، أو المنع ولم يقصد طلاقاً لزمته كفارة يمين فقط، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة، وعلى هذا القول، فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وننصح زوجك بالرجوع للمحكمة الشرعية، أو مشافهة بعض الثقات من أهل العلم لحكاية تفاصيل ما صدر منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني