الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلاق الهازل هل يقع مع جهله بحكمه

السؤال

في أول شهر من زواجي قلت لفظ الطلاق لزوجتي صريحا، وكنت هازلا ولا أنوي طلاقها وقلت تلك العبارة على سبيل الدعابة ولم أكن أعلم وقتها بالحديث الذي معناه أن هزل الطلاق جد، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل وقع الطلاق أم لم يقع؟ وهل حسبت علي طلقة؟ وهل بقاء زوجتي معي إلى الآن بعد سنة كاملة من هذا الموقف مخالف للشرع؟ وهل تكون الرجعة حاصلة بعد أن قمت بلمسها، أو تقبيلها، أو مجامعتها، أو بمعنى أخر معاشرتها، علما بأنني لم تصاحبني في ذلك نية ارتجاع لجهلي الأمر كليا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق من المسائل التي يستوى فيها الجد والهزل وبالتالي، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق لزوجته كأن يقول لها أنت طالق، أو مطلقة ونحو ذلك، فهو نافذ ولو كان لا ينوي إيقاعه، قال ابن قدامه في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه، كالبيع، وسواء قصد المزاح، أو الجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة ـ رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن ـ قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن جد الطلاق وهزله سواء. انتهى.

وبناء على ما تقدم، فإن كان الحال على ما ذكرت، فإن زوجتك قد طلقت منك، وإن كنت قد دخلت بها قبل هذا الطلاق، فإنه يمكنك ارتجاعها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.

وما أقدمت عليه من معاشرة من غير نية الارتجاع تحصل به الرجعة عند بعض أهل العلم ـ كالحنابلة والحنفية ـ وبالتالي، فقد عادت زوجتك لعصمتك ولا يعتبر بقاؤها عندك مخالفا للشرع، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 30719.

وأما إن كان الطلاق قد حصل قبل أن تدخل بزوجتك: فإنها تبين منك ولا يصح لك أن ترتجعها إلا بعقد جديد وما كان قد حصل منك من معاشرتها يعتبر خطئا تجب منه التوبة، ولكنكما تعذران بما ذكرته من الجهل، وإذا كان قد قدر بينكما حصول حمل وإنجاب، فإن ذلك لاحق بك، وراجع في هذا فتوانا رقم: 133352.

ويجب في هذه الحالة تجديد عقد النكاح إذا كنتما تريدان استمراره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني