الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوجة إذا كان الزوج تاركا للصلاة شاربا للخمر ولا مال له

السؤال

أنا امرأة متزوجة منذ 20 سنة وعندي 3 بنات تعبت كثيراً، لأن زوجي لا يصلي وينفق كل نقوده على شرب الخمر، والآن زوجي عاطل عن العمل ولا يقوم بواجباته معي ومع بناته وأنا من أنفق عليهن، فبم تنصحني أن أتصرف معه؟ وأخاف أن أطلقه، لأنه يستطيع أن يسبب لنا خطراً كبيراً؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان زوجك على ما ذكرت من تركه الصلاة وشربه الخمر فهو قد بلغ من السوء مبلغاً عظيماً وأتى بأمور هي من كبائر الذنوب ولا سيما الصلاة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تاركها ولو كسلاً خارج عن ملة الإسلام، وجمهورهم على أنه فاسق وليس بكافر.

فالذي ننصحك به هو الدعاء لزوجك بالتوبة والهداية ومناصحته بأسلوب طيب، أو الاستعانة بمن ترجين أن يقبل نصحه، فإن تاب وأناب ـ فالحمد لله ـ وإلا فمثله ليس أهلاً لأن تستمري في عصمته، فمتى ما أمكنك مفارقته بطلاق، أو خلع فافعلي، وإن خشيت منه ضرراً فاصبري عليه حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، وإنفاقه عليك وعلى هؤلاء البنات أمر واجب عليه، وتفريطه في ذلك معصية لله تعالى، ومتى ماعثرت له على مال جاز لك أخذ ما يكفيك وولدك بالمعروف، وراجعي الفتوى رقم: 139577.

ويجوز لك الرجوع عليه بما أنفقت على نفسك ولو كان ذلك في حال إعساره، وكذا الرجوع عليه بما أنفقت على بناتك إن أنفقت عليهن بنية الرجوع بها عليه، وانظري الفتويين رقم: 39315، ورقم: 69917.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني