الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أخي طبيب وأصيب في رأسه إصابة خطيرة وأمي نذرت إن مشى على رجليه وذهب وجاء أن تذبح بقرة ـ والحمد لله ـ قد شفي، والآن رجع إلى دوامه وأمي لا تستطيع أن تذبح، لعدم وجود مال كاف خاصة وأن أبي متوفى وأن أمي ـ تدرس2 في الجامعات 1 في المدارس ـ وطلبت من أخي الدكتور الذي أصيب أن يدفع مالا لتكمل ثمن البقرة حتى تذبحها نذرا عنه فلم يرض وأريد أن أعلمكم أن أبناءها الكبار الذين يعملون لا يعطونها إلا مبلغا قليلا شهريا لا يكفي لإحضار لوازم بيت وهي تطلب منكم أن توجهوها وتفتوها، وهل يسقط النذر عنها أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن نذر نذرا لله عز وجل وجب عليه الوفاء بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وأصحاب السنن.

فإن تعذر عليه الوفاء بنذره لعدم توفر المال سقط عنه، ولزمته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

وأخرج أبو داود في سننه وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين.

وزاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذرا أطاقه فليف به.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها ـ سواء كانت متعلقة بالبدن، أو بالمال ـ وإن كانت معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة ففيها الكفارة لعموم : ومن نذر نذرا لم يطقه، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني