الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حيل لا تسوغ القرض الربوي

السؤال

لانعدام البنوك الإسلامية بتونس أحدثت وظيفتي تعاونية عمالية باشتراك شهري قدره: 15 دينارا تونسيا, يتم من خلالها منح قرض بقصد البناء، أو تحسين مسكن، وقدره 15 ألف دينار بفائدة بسيطة يتم استخلاصه على أقساط, ثم يتم إعادته عند التقاعد، أو في حالة الوفاة يستفيد بها أهلك, مع العلم أن هذا الفائض يؤخذ قصد تمكين آخرين من نفس القرض، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع العلم أنني متزوج وأسكن بيتا على وجه الكراء والمعيشة صعبة، فهل لي بهذا القرض؟ أم ماذا ترون؟ ونرجو منكم التوضيح والجواب الشافي، أفتونا مأجورين.
وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض الربوي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الاضطرار، قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ { الأنعام: 119}.

وحد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو - أي عضو من أعضاء النفس - أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها ـ ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.

وبالتالي، فلا يجوز الدخول في معاملة ذلك القرض ما دام ربوياً، وكون الفائدة إنما تؤخذ لتمكين آخرين من الاقتراض، أو أنها ترد عند الوفاة، أو التقاعد، فهذا لا يسوغ الربا ولا يبيحه، والوسائل الشرعية كثيرة دون اللجوء إلى الربا ولو لم توجد بنوك إسلامية فيمكن معاملة أصحاب الأموال في تورق منضبط بالضوابط الشرعية أو استصناع، أو غيره، وللفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 64071، 77080، 108923.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني