الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اتهام الزوج بغير بينة وخلق المشاكل معه من سوء العشرة

السؤال

لقد طلبت مشورتكم من قبل وأفدتموني في اتخاذ القرار الرشيد البعيد عن إغضاب الله عز و جل.
و اليوم أنا في حاجة للمشورة من جديد نظراً لحدوث مشاكل بيني وبين زوجي، وفقداني للثقة فيه وانعدام الاحترام، أشعر أن حياتنا الزوجية أصبحت جحيما من كثرة المشاكل والاختلافات وهي بسبب دخول الشك والحرام بحياتنا بعد أن كنا نعيش في تفاهم وراحة وانسجام، ولكن زوجي لم يحمد الله وفضل المتعة خارج رباط الزوجية مما أدى إلى ما نحن فيه الآن!
أحاول كثيراً تمالك غضبي ومشاعري ولكني لا أحتمل فكرة إهانته واستغفاله لي مرة أخرى فأجد نفسي أبادر بالهجوم واختلاق المشاكل.
أخاف أن أذنب من وراء شكي الدائم فيه وهو ما لا يمكنني كبحه!!
بماذا تنصحني يا شيخ؟ ما الطريق للبعد عن جمع الذنوب من ورائه مع العلم أني لا أعلم هل أنا أظلمه أم هو فعلاً مازال يسعى للحرام!! هل الطلاق هو الحل؟؟
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تكوني على يقين من أنه يرتكب هذه المحرمات فلا يجوز لك اتهامه بذلك بمجرد الشك، واتقي الله واجتهدي في دفع وساوس الشيطان واستعيذي بالله منه، فاستمرارك على هذا الحال الذي لا تملكين فيه برهانا على ما تظنين يجعلك بين أمرين أحلاهما مر:

أولهما الإثم بسبب ظنك بزوجك ظن السوء من غير بينة، والله تعالى يقول: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات: 12}

والثاني: الحسرة والآلام التي تجدينها في قلبك بسبب هذه الظنون.

ولا يجوز لزوجك إهانتك، فهذا من سوء عشرة الزوج مع زوجته، ولكن في المقابل لا يجوز لك المبادرة إلى خلق المشاكل معه فهذا من سوء العشرة أيضا.

ونوصيك بالصبر، ولكن إن استفحل الأمر وساءت العشرة وخشيت أن تفرطي في حقوق زوجك فاطلبي منه الطلاق أو خالعيه في مقابل عوض تدفعينه إليه. وانظري الفتوى رقم: 96782.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني