الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام المطلقة الحامل

السؤال

أنا حامل في الشهر السادس وطلقني زوجي قبل يومين طلقة بينونة صغرى وأنا عند أهلي حاليا، فهل علي عدة؟ أي هل حرام علي الخروج من البيت إلى حين ولادتي؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب نريد ـ أولا ـ التنبيه إلى أن البينونة الصغرى لا تكون إلا في حالات بيناها في الفتوى

رقم: 19267

وإذا عدت إليها تبينت أنك لست بائنة بينونة صغرى ما لم تكوني مختلعة من زوجك، فالظاهر إذاً أنك مطلقة طلاقا رجعيا.

وعلى أية حال، فالمطلقة الحامل عدتها وضع حملها كله، قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.. الآية.

وبناء على ذلك، فعدتها هي وضع الحمل كله ويجوز لك الخروج أثناء العدة لقضاء حاجة مهمة نهارا وما يقرب منه، لكن يحرم عليك البيات في غير بيت الزوجية الذي كنت تسكنينه قبل الطلاق, حتى تضعي حملك، قال الخرشي المالكي: يعني أن المعتدة من وفاة، أو طلاق يجوز لها أن تخرج في قضاء حوائجها طرفي النهار أي المحكوم لهما في التصرف بحكم النهار وهما من قبيل الفجر بقليل ومن الغروب للعشاء وأحرى نهارا. انتهى. وخالف بعض أهل العلم فلم يبيحوا للمعتدة الرجعية الخروج مطلقا، وراجعي الفتوى رقم: 65624.

وهي إنما تمنع من خروج بيت الزوجية لا غيره، قال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ { الطلاق الآية:1}.

ومما ذكر يتبين لك أنك خالفت المشروع في حقك بالسكن عند أهلك وترك بيت الزوجية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني