الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة ضمان رأس المال في المضاربة

السؤال

أعمل في تجارة العملات وأدير رؤوس أموال من يريد الاستثمار في هذا المجال، وذلك بأن يفتح الذي يريد الاستثمار حسابا باسمه وأقوم بإدارته له مقابل نسبه أحددها من الأرباح وهي 20% ولا أشترك في الخسارة وهناك شخص يريد أن يعطيني مبلغا من المال لكي أستثمره له باسمي، لأنه يريد دخلا ثابتا شهريا لمدة سنتين وفي آخر هذه المدة أرد له أصل مبلغه فأنا أعرف أن هذا غير جائز، فما هي صيغة الاتفاق التي تكون جائزة وحلالا لكي لا أدخل في حرمة الربا؟ وهل من الجائز مثلا أن أجعله يشتري سيارة وأقوم بشرائها منه بالتقسيط لمدة سنتين وأقوم ببيعها والعمل على استثمار هذا المبلغ.
فأفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أصاب السائل الكريم في حكمه بالحرمة على ضمانه لرأس مال المضاربة، وأن ذلك يؤول إلى الربا، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 10549، ورقم: 8052.

وهنا يحسن أن ننبه السائل على أن تحديد مدة المضاربة قد اختلف فيها أهل العلم، والذي سبق لنا ترجيحه هو جواز ذلك ما دام برضا الطرفين، مع انتفاء الضرر عن العامل، وراجع الفتوى رقم: 10670.

وراجع في شروط جواز بيع العملات من البورصة وغيرها الفتوى رقم: 3708.

ثم اعلم أن صاحب رأس المال في مثل الصورة الواقعة محل السؤال لا يحل له شيء من ربحه إلا عن طريق المضاربة، والتي بدورها تعرضه لخطر الخسارة، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يستحق الربح إلا بالمال، أو العمل، أو الضمان، فهو يستحق بالمال لأنه نماؤه فيكون لمالكه، ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة، وهو يستحق بالعمل حين يكون العمل سببه، كنصيب المضارب في ربح المضاربة اعتباراً بالإجارة، ويستحق بالضمان كما هو شركة الوجوه، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الخراج بالضمان ـ أو: الغلة بالضمان ـ أي من ضمن شيئاً فله غلته، فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها لم يكن ثم سبيل إليه. انتهى.

وأما بالنسبة لمسألة شراء السيارة: فلو عرضت ذلك على صاحبك فاشتراها لنفسه ودخلت في ذمته وضمانه دون أن يلزمك بشرائها منه بعد ذلك، فلا حرج أن تشتريها منه عندئذ بالتقسيط إن شئت ذلك، وتتفقان على ما تتراضيان عليه من السعر وكيفية السداد عند إجراء عقد الشراء، وهذا قريب المعنى من مسألة التورق التي سبق لنا بيانها وترجيح جوازها، وراجع فيها الفتويين التاليتين: 128861، 29676.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني