الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى جهازا وتعطل.. ولم يقبل البائع رده

السؤال

أنا شاب في كلية الهندسة ،واحتجت جهاز لابتوب ولم يكن معي ثمنه فاقترضت 1600دولار لشراء جهاز يتناسب مع الدراسة، ولكن المشكلة أنه لايوجد ضمانة على الأجهزة في بلدنا.لم يمض 40 يوما إلا والجهاز قد توقف عن العمل، فأخذته للرجل ففشل في إصلاحه، وذكر أنه يريد مذر بورد و سعرها 400 دولار ولكنها غير متوفرة في البلد لأنها حديثة، حاولت أن أبيع الجهاز لأسدد ديني والباقي ربنا يعينني عليه إلا أنه قال"جهازك ب750 دولار ولكن لا أقدر أن أبيعه منه غير ب030 فهو ب300 "فلم أقبل وأخذت الجهاز إلى البيت وأنا الآن لا أدري ما أفعل . هل لي حق عند الرجل وأقدر أن آخذه بالحيلة إذا كان لي لأن الجهاز منذ يوم شرائه وأنا أشعر أنه يسخن زيادة والبطارية لا تشحن، و بعد ذلك رجعت وذكرت ذلك له فقال لي "هذا شيء عادي" ولولا يا شيخ أن فيه مشكلة لما خرب بهذه السرعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا العطل الذي أصاب الجهاز إن كان يستند إلى سبب حاصل قبل قبضه من البائع, كعيوب التصنيع, فإن لك رده, وأخذ الثمن كاملا, أو إمساكه مع أخذ أرش العيب. وأما إن كان يستند إلى سبب حاصل بعد القبض, فلا يثبت لك حق الرد, لأن هذا العيب قد حصل بعد دخول الجهاز في ضمان السائل. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32571. وبناء على ذلك يعرف ما إذا كان للسائل حق عند البائع أم لا.

وعند التنازع والاختلاف يرفع الأمر إلى القاضي أو من يتراضى الحكمان بتحكيمهما من أهل الاختصاص. وفي حال ثبوت حق للسائل عند البائع وحصول اليقين بذلك, وعجزه عن أخذه منه فهل له أن يستوفي حقه منه بأي وسيلة تيسرت ولو بالحيلة؟ فهذا ما يعرف بمسألة الظفر, وهي محل نظر بين أهل العلم, وقد سبق لنا تفصيلها في الفتوى رقم: 28871.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني