الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للبنت الحق في المطالبة بميراثها من أبيها فقيرة كانت أو غنية

السؤال

هل يجوز لي مطالبة أهلي بميراثي من والدي المتوفي وأنا متزوجة، وزوجي فقير وراتبه قليل لا يكفينا؟ وهل يحق لي السكن بشقة من عمارة والدي من غير دفع إيجار مثل باقي الورثه الساكنين في العمارة، والورثة هم أمي وسبع بنات وولدان، والذين يسكنون في العمارة هم أمي وزوجها وإخواني الأولاد وأربع بنات والباقيات متزوجات يعشن في بيوتهن، وأنا أعيش مع زوجي بشقة إيجار، ولكن لا نستطيع دفع الإيجار، لأن راتبة قليل. أفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحق لك أيتها السائلة أن تطالبي بكامل حقك من ميراث أبيك، سواء كنت فقيرة أو غنية، ولا يعد هذا عقوقا ولا قطيعة للرحم، ويجب على أهلك أن يتقوا الله تعالى ويمكنوا كل واحد من الورثة من أخذ نصيبه الشرعي، ومن كان من الورثة يسكن شقة من شقق التركة فإنه يجب عليه أن يدفع لبقية الورثة الإيجار إلا أن يتنازلوا له عنه.

بل يحق لك أن تطالبي بنصيبك من أجرة السكن عن السنين الماضية أيضا لأن كل شقة تعتبر حقا لجميع الورثة، وهم شركاء فيها بقدر نصيبهم الشرعي من التركة، فإذا سكنها أحدهم لم يسقط حق البقية فيها، ولهم المطالبة بأجرة السكن.

وانظري الفتوى رقم: 115765 . عن حرمان البنات من الميراث أو إعطائهن أقل من نصيبهن، والفتوى رقم: 66593 عن أنواع قسمة التركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني