الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أثاث البيت بعد الطلاق للزوج أم للزوجة

السؤال

زوجي كان متزوجا وعندما تزوجني قال إنه طلق زوجته، ولكن بعد ذلك قال لي إنه طلقها بلسانه وأنها محرمة عليه، لأنه عندما كان في العمرة هو وأمها قال لأمها إن زوجته لا تصلح له وأن أمها خدعته وقالت له إنها امرأة بيت واتضح بعد ذلك أنها لا تعرف أي شيء من عمل البيت وطلقت قبل ذلك لهذا السبب، ولكن أمها رجعت قبله من العمرة وأخذوا كل محتويات الشقة بما فيها ملابسه، وهذا الكلام منذ ستة أشهر، والآن يريدونه أن يرجع إليها، ولكنه ـ يعشمهم ـ في سبيل أن يأخذ كل حاجاته، فهل من حقه أخذ العفش على أساس أنهم غشوه وغدروا به؟ أم أن هذا ليس من حقه وهو يرى أنها إذا لم تعطه محتويات الشقة فسوف يتركها هكذا لا متزوجة ولا مطلقة، وسنه 49 سنة، وهذه السيدة عمرها 29 سنة، وأنا عمري 45 سنة وأريد الحل، حيث أكلم زوجي ليعمل به ولا يكون مخالفا لشرع الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان زوجك قد طلق زوجته الأولى طلاقا رجعيا فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وعليه أن يعاشرها بالمعروف ويعدل بينكما فيما يجب العدل فيه من المبيت والنفقة الواجبة، وأما إذا لم يرغب في رجعتها، أو كان الطلاق بائنا فعليه أن يوفيها حقوقها المشروعة المبينة في الفتوى رقم : 20270.

وبخصوص أثاث البيت: فإن كان ملكا للزوج فلا حق للزوجة فيه، وإن كان ملكاً للزوجة ـ كما هو الغالب أن يكون من صداق المرأة ـ فلا حق للزوج فيه، أما أن يحتال ليستولي على ما هو من حقها من صداق، أو غيره بحجة أنها لا تحسن أعمال البيت وأن أهلها خدعوه في ذلك، فكلام باطل، وما يقوله زوجك من أنه يريد أن يترك هذه المرأة كالمعلقة، فذلك ظلم غير جائز، قال تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ { النساء:129}. وقال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني