الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل الزوجة عن حقها في المبيت

السؤال

ما حكم من طلب من زوجته الأولى الزواج من الثانية وأن يبيت ـ فقط ـ عند الثانية ووافقت الأولى، وسبب الزواج وجود خلافات حادة مع الزوجة الأولى بسبب الخيانة وقد اتفقنا على الطلاق، ولكن بسبب ضغط الأهل وافقت على إرجاعها إلي مقابل أن أتزوج أخرى وأبيت عند الزوجة الثانية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه ـ أوَّلا ـ إلى حرمة الوقوع في معاصي الله تعالى سواء صدر ذلك من الزوج، أو الزوجة ومهما كان نوعه فالواجب على من وقع في معصية المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإقلاع عنها فورا، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 15726.

كما ننبه إلى أنه يباح للمسلم التزوج بثانية وثالثة ورابعة إن كان قادرا على العدل بين نسائه واستطاع أداء حقوقهن من نفقة ومسكن ومعاشرة، قال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ { النساء:3}.

ولا يشترط في التعدد قبول الزوجة ولا رضاها، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 95102.

ويجوز للزوجة إسقاط حقها في المبيت برضاها مع موافقة الزوج على ذلك، جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها, أو لبعض ضرائرها, أو لهن جميعا, ولا يجوز إلا برضى الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه, فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما, فإن أبت الموهوبة قبول الهبة, لم يكن لها ذلك، لأن حق الزوج في الاستمتاع بها ثابت في كل وقت. انتهى.

وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي: من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز, ولها الرجوع متى شاءت، فإما عدل، أو طلق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني