الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء البائع قيمة رهن منزل يراد شراؤه بالمرابحة

السؤال

أحسن الله إليك: أريد أن أشتري منزلاً عن طريق تمويل من مصرف الإنماء, والمنزل عليه رهن عقاري, ومن شروط شراء المصرف للمنزل أن يفك الرهن للصندوق العقاري, فهل يجوز لي أن أعطي البائع قيمة الرهن لفك المنزل؟ علما بأن مصرف الإنماء سيشتري المنزل باسمه، ثم يبيعه علي، وهل يجوز أن أعطي البائع دفعة أولى من قيمة المنزل، لأن المصرف لا يعطيني كامل المبلغ؟ وما العمل إذا أعطيت البائع دفعة أولى قبل شراء المصرف للمنزل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إعطاءك قيمة الرهن العقاري لصاحب المنزل الذي تريد شراءه عن طريق المرابحة لا يجوز، لأن ذلك يستلزم أمرين:

الأول: أن تدفع المبلغ إليه باعتباره ثمنا لجزء من البيت، ثم تبيع هذا الجزء للبنك، فيبيعه البنك إليك مرة ثانية آجلا بزيادة، وهذا ربا.

الثاني: أن تدفع إليه المبلغ لا ثمنا، وإنما قرضا مشروطا ببيع البيت إلى البنك والذي بدوره يبيعه لك، وفي هذا اشتراط نفع في القرض، وهو ربا ـ أيضا ـ لكن يصح أن تشتري منه جزءا شائعا من البيت كالربع مثلا، ثم تخبر البنك بأنك تملكت ربع البيت وتطلب منه أن يشتري لك بقيته من صاحبه، ثم يبيع لك ذلك الجزء الباقي بالمرابحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني