الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اجتماع الزوجين والمعاشرة بينهما بالمعروف أولى من الفراق

السؤال

زوجتي تطلب الطلاق وأنا فى بلد آخر غير بلدي ولا أستطيع الرجوع الآن، وحاولت جاهداً أن أحل الموضوع فى الهاتف فى بعض الأحيان تطيع وبعد يوم تنقلب مرة ثانية لطلب الطلاق، وحاولت توسيط الكثير من أهلها ولكن تزيد المشاكل وفى بعض الأحيان تقول لي انزل مصر يمكن لما أشوفك أحن لك، وفى بعض الأحيان تقول بإصرار إنى أريد الطلاق والله أعلم أنى لا أريد أن أطلقها، ولا أريد منها إلا ما يرضي الله ورسوله ولي منها ولدان والزواج بيننا تم برضانا ورضا أهلها وأهلي، وإني أحاول معها فى خلال ثلاثة أشهر وهى تستجيب مرة وتنكر أخرى. فهل إمساكي عليها فيه ذنب لي أم أني أمسكها لحين نزولي وحل الموضوع والله أعلم وشاهد على أني لا أريدها إلا فيما يرضي الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق زوجتك عليك ألا تغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر كما بينا في الفتوى رقم: 10254، وقد سبق بيان الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق وذلك في الفتوى رقم: 37112.

فإن كانت زوجتك تطلب الطلاق بسبب إضرارك بها فالواجب عليك رفع الضرر عنها ومعاشرتها بالمعروف وإلا فمفارقتها وإعطاؤها حقوقها المشروعة، أما إن كانت تطلب الطلاق من غير مسوغ فلا يجب عليك إجابتها إليه ولا إثم عليك في إمساكها بالمعروف، بل ذلك هو الأولى فإن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق.

لكن إذا لم يمكن الإصلاح وكانت الزوجة مبغضة لك فمن حقها مخالعتك على أن تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8649. وفي هذه الحال يستحب لك إجابتها للطلاق أو الخلع.

قال ابن مفلح الحنبلي: يباح -الخلع- لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. الفروع وتصحيح الفروع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني