الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الزوج: علي الطلاق إن لم تفعلي كذا فأنت لست في ذمتي

السؤال

أنا شاب متزوج ومسافر في إحدى الدول، حدث خلاف بيني وبين زوجتي فحلفت عليها بالطلاق، وقلت(علي الطلاق إن لم تفعلي فأنت لست في ذمتي ) وكنت أنوي به التهديد وليس إيقاع الطلاق. فهل يقع؟ وإذا وقع كيف تكون الرجعة وأنا مسافر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اشتملت هذه الصيغة على حلف بكناية من كنايات الطلاق، وهي أن زوجتك إذا لم تفعل الشيء الذي قصدته أنها لا تكون في ذمتك، والحنث في هذه اليمين لا يكون إلا إذا تعذر فعل المحلوف عليه. ولو افترض تعذر الفعل المحلوف عليه فإن عبارة [ لست في ذمتي ] كناية طلاق لا يقع بها إلا مع النية كما سبق في الفتوى رقم 125444.

وطالما أنك لا تقصد بالعبارة المذكورة إلا التهديد فإن الطلاق لا يقع ولو حصل الحنث.

وبالتالي فهي باقية في عصمتك ولا حاجة لارتجاعها لعدم وقوع الطلاق أصلا.

مع التنبيه على أن الرجعة لا يشترط فيها حضور الزوجة فالسفر ليس مانعا من حصولها، وما تحصل به الرجعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني