الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حضانة الأولاد بعد الطلاق

السؤال

تقدمت في عام1427هـ بقضية طلاق للضرر وسوء العِشرة وتعاطي المسكرات وأطلب كذلك حضانتي لأطفالي فقال: القاضي للخصم طلقها فأجاب الخصم إن أعادت إلي مهري فسأفعل فقال: لي القاضي ردي إليه مهره فأجبته أنهُ تزوجني منذُ أكثر من عشر سنوات ولدي منه ثلاثة أطفال وهو يُسيء مُعاشرتي ويضربُني فكيف أدفع له، فأُجبرت على دفع أربعين ألف ريال فتم الطلاق، فقام بعد ذلك بخطف اثنين من أبنائي من مدارسهم وحرمني منهم وقلبي الذي يتقطع ويحترق لفراقهم وحتى هذا اليوم فإنني قد دخلت في السنة الخامسة ولم أشاهدهم ولم أتمكن من ضمهم وكأنني لستُ أُماً ولستُ التي أنجبت ولدي بنت أكملت سن السابعة ولم ينفق عليها ولو نصف ريال منذُ ولادتها وهي الآن في حضانة والدتي لكوني قد تزوجت وهو الآن يريد أخذها وحرماني منها كما حرمني من أخيها وأختها وأعمارهما بين ـ 12و14سنة ـ بل وصل به الأمر أنهُ جعل أبنائي يتصلون بجدتهم ويقولون أنت لست جدتنا وابنتك ليست أمنا وأخرجي لنا أختنا الصغيرة حالاً وإلا سيحدث ما لا يرضيكم، فهل يحق للحاضن أن يوغر صدر المحضون على والدته وأهلها ويجبرهم على قطيعة الرحم ويحرم الأم من رؤية أطفالها خمس سنوات؟ فمن أحق بالحضانة للطفلة؟ أهو الأب الذي خالف شروط الحضانة التي أمر بها الشارع الحكيم، أو والدتي جدة الطفلة، حيث إنها أحفظ لها وبقاؤها عندها أأمن لها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من منع هذا الرجل لك من رؤية أولادك وحملهم على قطع رحمهم فهو ظالم ومرتكب لمعصية كبيرة، فلا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع أهله من زيارته، وانظري الفتوى رقم: 95544.

واعلمي أن الأولاد الصغار دون سنّ السابعة تكون حضانتهم لأمّهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.

وأمّا الأولاد فوق سن السابعة: فقد اختلف العلماء في حضانتهم، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، والراجح عندنا أنّهم يخيّرون في الإقامة عند أبيهم، أو

أمّهم، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 50820.

وإذا تزوجت الأم بأجنبي من الطفل فلا حضانة لها، وجمهور العلماء على أنّ الحضانة بعد الأمّ تنتقل لأمّ الأم، وفي قول عند الحنابلة أنّ الأب يقدم على من سوى الأمّ إذا لم يكن به مانع من موانع الحضانة، قال ابن قدامة: وعن أحمد أن أمّ الأب وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد.

والمراعى في مسألة الحضانة هو مصلحة المحضون، قال ابن القيم: فالصوابُ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع.

وعند التنازع في مسألة الحضانة يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني