الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النيابة في إخراج الزكاة ودفعها من مال النائب

السؤال

سؤالي هو : هل يجوز للابن أن يدفع زكاة مال أبيه من ماله الخاص وليس من مال أبيه ؟
وهل يجوز إعطاؤها لأخيه المحتاج المتزوج والساكن لوحده؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنيابة في الزكاة جائزة بشرط أن تكون بإذن المزكي؛ لأن النية شرط في إجزاء الزكاة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 127124، والفتوى رقم: 126712.

وإذا وكل المزكي شخصا في إخراج زكاته أو أذن له في ذلك فلا مانع من أن يدفعها من مال نفسه، إذ ليس بشرط أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى. وعليه، فيجوز للابن أن يتولى دفع زكاة مال أبيه إذا أذن له في ذلك، وأن يدفعها من مال نفسه.

أما إعطاء الزكاة للأخ المذكور فهو ممكن إن كانت نفقته لا تجب على المزكي، وكان مصرفا للزكاة. وإعطاؤها له حينئذ أفضل لاشتمال ذلك على صدقة وصلة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه النسائي وغيره وصححه الألباني.

وأما إن كانت نفقته واجبة على المزكي أو لم يكن مصرفا للزكاة، فإنه لا يصح أن يعطى منها، وراجع لمعرفة متى تكون النفقة واجبة على الأب الفتوى رقم: 56912، وراجع أيضا الفتوى رقم: 128146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني