الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعاهد على الزواج لا يسوغ جريمة الزنا ولا يهونها

السؤال

أريد حلا: خطبت فتاة منذ 3 سنوات تقريبا وكان يوجد قبل الخطبة علاقة حب بيننا وبعد ذلك تمت خطبتها لشخص آخر وكانت مرغومة من أخيها على الموافقة ولم يحصل نصيب وقمت أنا بخطبتها بعد ذلك وتطورت العلاقة بعد الخطوبة إلى أن تزوجنا في السر وتعاملنا مع بعض كأي زوجين، ولكننا متعاهدين على زواج لا رجعة فيه ـ إن شاء الله ـ وبعد ذلك قمت بالسفر للخارج منذ حوالي سنة ونصف وأشك فيها بشدة منذ سفري ويخيل إلي أنها تخونني مع أنني أحبها بشدة وأريد أن أتزوجها، لأنني لا أطيق البعد عنها، ولكن الشك في سلوكها يقتلني، مع العلم أنها تحبني بشدة ـ أيضا ـ فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يخفى أنّ الخاطب أجنبي عن مخطوبته ما دام لم يعقد عليها شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بها، أو يلمس بدنها، أو يحادثها لغير حاجة، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.

وعلى ذلك، فقد تعديتما حدود الله بإقامة علاقة قبل الزواج مما أوقعكما في خطإ عظيم وإثم كبير بارتكاب فاحشة الزنا، فالزنا جريمة شنيعة من كبائر الذنوب، وتعليلك ذلك بأنكما متعاهدان على الزواج، كلام باطل لا يغني عنكما شيئاً ولا يغير من حقيقة هذا المنكر، ولا يهون من هذه الجريمة، فالزواج الصحيح له شروط وأركان لا يصحّ بدونها كالولي والإشهاد، وراجع هذه الشروط في الفتوى رقم: 5962

فالواجب عليكما قطع هذه العلاقة والمبادرة بالتوبة، وذلك بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود مع مراعاة الستر وعدم المجاهرة بالذنب والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، وانظر الفتوى رقم: 27534.

واعلم أن زواج الزاني بمن زنا بها لا يجوز إلا إذا تابا، وانظر الفتوى رقم: 111435.

فإذا تبتما إلى الله فلا مانع من زواجك بها ولا مسوّغ حينئذ لشك في سلوكها ما لم تظهر منها ريبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني