الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإيداع النقدي في البنوك والمؤسسات المالية

السؤال

ما مدى مشروعية وضع أموال للحفاظ عليها من السرقة والمخاطر في الحساب الجاري ذو العائد اليومي في هيئة البريد بمصر، علما بأن الفائدة غير محددة بنسبة معينة وتضاف يوميا على أصل رأس المال؟ أرجو التفضل بالإفتاء بشكل واضح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحساب الجاري في عرف المصارف والبنوك يدخل تحت مسمى الوديعة النقدية التي يودعها أصحابها في البنوك والمؤسسات المالية بشرط أن يردها عليهم كلما أرادوا، والغرض من الإيداع حفظها من السرقة والهلاك وسهولة التعامل التجاري والمصرفي، والمعمول به في البنوك الربوية أن يمنح البنك فوائد لصاحب الحساب الجاري، وسواء كانت هذه القوانين ثابتة، أو متغيرة فإنها لا تخرج عن كونها فوائد ربوية، لأن حقيقتها مبالغ زائدة مشترطة في عقد القرض وهو الحساب الجاري، جاء في قرار الفقه الإسلامي: الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية هي قروض بالمنظور الفقهي.

وبهذا تعلم وضع المال في الحساب المذكور.

وأما مسألة حفظ الأموال من السرقة ونحو ذلك من الأغراض المباحة والمصالح المرعية فلا يجوز أن يكون ذلك سببا للتعامل بالربا، فإن خاف المرء على ماله ولم يجد وسيلة لحفظه فليضعه في حساب لا تترتب عليه فائدة إن استطاع، وإلا أخذ الفائدة وصرفها في وجوه البر، ومع وجود البنوك الإسلامية التي تفتح حسابات جارية لا وجود لهذه الضرورة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 3856، ورقم: 23570.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني