الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشراء عن طريق البنك

السؤال

سألت في بنك البركة في مصر عن القروض الشرعية حيث إنني أود شراء جهاز غالي الثمن. فقالوا لي إنني بعد توفير الأوراق اللازمة وثمن الجهاز معتمد من الجهة التي أود الشراء منها. سوف يقومون بإعطاء المبلغ لي نقدا أو بشيك باسم هذه الجهة. ومعه ورقة تفويض من البنك لي بشراء هذا الجهاز، مع العلم أن التسديد بأقساط ثابتة تخصم من الراتب الشهري على أن أدفع 6% من ثمن الجهاز زيادة على ثمنه (ربح للبنك)
أعلم أن أصل الربا أن يكون التعامل مع البنك (المال مقابل المال) وأن أصل التعامل الشرعي أن يشتري البنك المنتج ويكون هو المالك ثم يبيعة لي بالزيادة التي نتفق عليها، ولكن من الصعب للبنك فعل ذلك مع المنتجات الصغيرة مثل التلفزيون والثلاجة وإلى ما ذلك. أرجو الإفادة هل هذا التعامل حلال أم يندرج تحت المعاملات الربوية؟ وما هو البديل إن كان هذا التعامل غير شرعي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك يوكلك لتشتري له الجهاز ثم يقبضه منك ويدخل في ملكه ثم يبيعه لك فلا بأس، أما أن تتولى أنت كل شيء فتكون القابض والمقبوض منه فتقبض لنفسك من نفسك فهذا ليس بيعا في الحقيقة؛ إنما هو تلاعب بالألفاظ وتحايل، والبنك لم يفعل شيئا سوى أن أقرضك ثمن الجهاز لترده بأكثر منه وهذا ربا.

والبديل الشرعي أن يكون للبنك مندوب يشتري ويقبض السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء، ولا بأس بتوكيل الآمر نفسه عند الحاجة ولكن بالشرط المتقدم. كما أن من البدائل أن تكون هناك شركات يملكها البنك لبيع مثل هذه السلع، وراجع الفتوى رقم: 105770.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني