الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صلاة من ترك المسح على الجبيرة جهلا أو نسيانا

السؤال

إذا وضعت لاصق جروح على إصبع رجلي، وعند الوضوء لم أمسح عليه جهلاً، أو نسياناً، فهل أعيد الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب في الوضوء هو غسل العضو مباشرة إن استطيع، فإن كان غسله يترتب عليه حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء مُسح عليه مباشرة، فإن تعذر مسحه جعلت عليه جبيرة كلاصق مثلا، ومسح عليها، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن من كان في أعضاء وضوئه إن كان محدثا حدثا أصغر، أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر موضع مألوم من جرح وغيره، فإن قدر على غسل ذلك الموضع من غير ضرر وجب غسله في الوضوء والغسل، وإن خاف من غسله بالماء خوفا كالخوف المتقدم ذكره في التيمم في قوله إن خافوا باستعماله مرضا، أو زيادته، أو تأخر برء فله أن يمسح على ذلك الموضع المألوم مباشرة، فإن خاف من وصول البلل إليه في المسح ضررا كما مر، فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح عليها ويستوعبها بالمسح وإلا لم يجزه. انتهى.

وعليه، فإن كان القصد أنك قد غسلت مكان الجرح أو مسحت عليه في الوضوء، ثم جعلت عليه لاصقا بعد ذلك فوضوؤك مجزئ، وتصح الصلوات التي أديتها به، وإن كنت قد عجزت عن غسل الجرح ومسحه مباشرة، وتركت المسح على اللاصق أيضا جهلا أو نسيانا، فإن وضوءك لم يقع صحيحا، وبالتالي فإن الصلوات التي أديتها بهذا الوضوء لم تكن صحيحة لفقدها شرط الصحة، وعليه فإنه يجب عليك قضاء جميع الصلوات التي أديتها بهذا الوضوء على مذهب الجمهور، وهو الراجح والمفتي به عندنا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم بطلان الصلاة بترك شرطها جهلا أو نسيانا، وبالتالي فلا إعادة عليك. والراجح مذهب الجمهور كما سبق. وراجعي المزيد في الفتويين رقم: 109981، ورقم: 125226.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني