الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف توزع التعويضات التي تصرفها الدولة

السؤال

توفي زوجي عام 2001، تاركا لي ثلاث بنات وولدين، ووالدته التي توفيت عام 2007، ورزقنا الله في هذا العام بتعويض من الدولة بسبب سجن زوجي ظُلماً، والسؤال هو: هل من حق أم زوجي أن ترث من مبلغ هذا التعويض، علما بأنها قد توفيت بعده ولها أبناء وبنات؟ وإذا كان المبلغ هو سبعين ألف دينار فكيف يتم توزيعه؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تبين لنا السائلة حقيقة المال الذي دفعته الدولة لهم، فإن كان تعويضا عن سجنه أو دية عن قتله، أو عن جناية عليه وليس مساعدة منها لمن كان يعولهم فهو للورثة، وما دامت أمه قد توفيت بعده، فإن لها نصيبا في تركته وهو السدس لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

فلها السدس من السبعين ألف دينار، وكونها ماتت قبل أن تأخذ نصيبها لا يسقط حقها في الميراث ويذهب نصيبها إلى ورثتها.

ولمعرفة قسمة التركة لا بد من حصر الورثة بشكل صحيح، وإذا كانت السائلة حريصة على معرفة كيفية قسمة التركة على وجه التفصيل فبإمكانها إدخال السؤال عن طريق محور حساب التركات في صفحة المواريث من موقعنا وتجدينه على هذا الرابط :

http://www.islamweb.net/merath/index.php

وإن كان المال قد دفعته الدولة إعانة لمن كان يعولهم في حياته فهو لهم على النحو الذي تعينه الدولة ولا يعتبر تركة لجميع الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني