الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود طاعة المرأة لزوجها

السؤال

مرضت أخت عند بيت أهلها، وحاولت تحمل الآلام حتى تذهب للكشف عند طبيبة، ولكنها لم تقدر من شدة الألم الذي استمر معها لأيام، فذهبت لطبيب مجاور للبيت، علما بأن الممرضات غطين كل الجسد إلا المكان المصاب ولم يلمسنها ـ والألم كان في العورة المغلظة ـ والمشكلة أن الزوج كان في مدينة أخرى، وعندما اتصلت به رفض ذهابها للدكتور ـ الرجل ـ وقال لها انتظري حتى آتي ونبحث عن دكتورة، ولم يرض بذهابها لطبيب ومع اشتداد الألم لم تستطع الاحتمال فذهبت للطبيب، فما حكم ذلك؟ مع العلم أن أحد المشايخ في مصر أفتى بعدم جواز ما فعلته، وقال لها إنها إن ماتت كانت ستدخل الجنة بطاعة زوجها، وهذا أهون من أن تشفى وتذهب للجحيم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال كما ذكرت من مرض هذه الأخت وحاجتها للمداواة لاشتداد الألم بها، فلم يكن من حق زوجها منعها من الذهاب لطبيب، حيث لم توجد طبيبة تقوم بمداواتها، حتى وإن استلزم ذلك نظر الطبيب لعورتها المغلظة، فإن حاجة المداواة تبيح ذلك بشرط مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة والاقتصار على كشف ما تدعو إليه الحاجة ونحو ذلك.

قال ابن مفلح: وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى داخل الفرج. اهـ

وقال النووي: يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة، وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج، وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل أن لا يكون هناك رجل يعالج، كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني، وعن ابن القاص خلافه، قلت: الأول أصح.

وعلى ذلك، فلا حرج على هذه المرأة في ذهابها للطبيب رغم رفض زوجها، فإنه لا يلزمها طاعة زوجها فيما يضرها، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني