الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوقت المفضل لصلاة الليل

السؤال

أصلي صلاة قيام الليل والوتر في الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، وأصلي ركعتين قبل صلاة الفجر بربع ساعة. فهل صلاتي صحيحة جزاكم الله خير الجزاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك على قيام الليل فإنه عبادة عظيمة الثواب ثبت الترغيب فيها، ولها فوائد كثيرة سبق بيانها في الفتوى رقم : 116731، والفتوى رقم : 53582. وبخصوص القيام فإن وقته يبدأ بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر الصادق لكن الأفضل تأخيره إلى النصف الثاني من الليل.

جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن قيام الليل لا يكون إلا بعد صلاة العشاء, سواء سبقه نوم أو لم يسبقه, وأن كونه بعد النوم أفضل. واختلفوا بعد ذلك في أفضل الأوقات لقيام الليل على أقوال: فذهب الجمهور إلى أن الأفضل مطلقا السدس الرابع والخامس من الليل , لما روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام , وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل , ويقوم ثلثه , وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما . انتهى.

وعليه فصلاتك لقيام الليل واقعة في الوقت والأفضل على ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن السدس الرابع يبدأ بعد نصف الليل مباشرة. وأنت قلت إنك تبدئينها بعد منتصف الليل . وأما الركعتان اللتان قلت إنك تأتين بهما قبل صلاة الفجر بربع ساعة . فإن كنت تفعلينهما قبل طلوع الفجر على أنهما من قيام الليل , فهذا مشروع في الجملة وقال به بعض أهل العلم . ولكن الأفضل عند جمهور العلماء أن يكون الوتر هو آخر صلاة الليل . وراجعي الفتوى رقم : 133913. وإن كان المقصود أنهما سنة الفجر . فركعتا الفجر يبدأ وقتهما من وقت طلوع الفجر الصادق.

قال النووي في شرح صحيح مسلم : قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما وفي رواية إذا طلع الفجر, فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. انتهى .

وبناء على ذلك فإن كنت تؤدين هذه السنة بعد طلوع الفجر الصادق فهي مجزئة، ولمعرفة وقت طلوع الفجر لك تقليد مؤذن عدل عارف بأوقات الصلاة، وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 110827.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني